بحث هذه المدونة الإلكترونية

موظف إماراتي يطلب 3 ملايين درهم تعويضاً عن فصله

دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد




نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بعدم سماع دعوى موظف في جهة حكومية طالب بتعويض ثلاثة ملايين درهم من جهة عمله تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت به، نتيجة فصله من وظيفته بعد اتهامه بجريمة قضي فيها بالبراءة بحكم نهائي.

وفي التفاصيل، أقام موظف في جهة حكومية دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله طالباً إلزامها بأن تعيده إلى عمله السابق وعلى الدرجة التي يستحقها، والتي وصل إليها زملاؤه من الدفعة ذاتها والمستوى وتاريخ التعيين، وكذلك سداد رواتبه وجميع الامتيازات المستحقة له منذ تاريخ توقيفه عن العمل وحتى عودته إليه، إضافة إلى إلزامها بأن تؤدي إليه ثلاثة ملايين درهم تعويضا جابرا عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتها قبله.

وقال شارحاً دعواه، إنه عمل في وظيفة خبير لدى الجهة المدعي عليها، وقد اتهمته بتلقي رشوة، وبعد أن أحيل إلى المحاكمة الجزائية، قضي ببراءته عن التهمة المنسوبة إليه بحكم نهائي وبات، وبعدها أنهت جهة عمله خدمته من دون سبب.أ وقضت محكمة أول درجة بانعدام قرار إنهاء خدمة الموظف وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات اتخذتها جهة عمله، فطعنت جهة العمل على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دون أن تنظر في طلب التعويض، فطعن الموظف على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن حكم الاستئناف التفت عن الرد على طلب التعويض الذي تقدم به، مؤسساً طلبه على ما لحقه من أضرار مالية وأدبية نتيجة فقدانه عمله مصدر رزقه طوال فترة التحقيقات والمحاكمة التي قضاها بغير معاش يقضي له حاجته، وما كابده من آلام نفسية لازمته طوال فترة حبسه على ذمة التحقيقات والمحاكمة التي قاربت العام وانتهت ببراءته من الاتهام المسند إليه، وما لحقه من إساءة لسمعته بين أهله وعشيرته وأسرته وجيرانه ونظرة المجتمع إليه لاتهامه بجريمة تمس الأمانة والسمعة، مضيفاً أن ميعاد سماع دعوى التعويض منفصل عن ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري، وهو ما لم يفطنه الحكم بما يوجب نقضه. أوأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة أن الثابت من سائر أوراق الطعن أن الموظف أقام طلبه بالتعويض على سببين، أولهما خطأ الإدارة (جهة العمل) في إنهاء خدمته الوظيفية بقرار إداري لم يتوافر فيه سببه المشرع، وحدد مفردات طلبه في إعادته لوظيفته على الدرجة التي يستحقها وصرف مستحقاته الوظيفية المالية وغيرها، وثانيهما خطأ الإدارة التقصيري في تقديمه للمحاكمة الجزائية عن تهم قضي ببراءته عنها بحكم أضحى باتاً، وحدد مفردات طلب التعويض بإلزام جهة عمله بثلاثة ملايين درهم عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت به، مضيفة أن حكم الاستئناف التفت عن بحث طلب التعويض، الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض.
 
 و اقرأ ايضاً من المواضيع السابقة
دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد




ليست هناك تعليقات:

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

يتم التشغيل بواسطة Blogger.